السيد محمد سعيد الحكيم
23
فقه المرأة المسلمة
حد لا يبلغ عشرة أيام ثم انقطع الدم عند بلوغه عشرة أيام فما ذا يكون حكمها ؟ ج 49 - إذا كانت قد صامت وصلت بعد فترة الاستظهار وقبل العشرة صح منها الصوم والصلاة . س 50 - وما ذا لو استظهرت يوما أو يومين أو أكثر إلى تمام العشرة ثم استمر بها الدم وتجاوز عشرة أيام ؟ ج 50 - تكون عادتها حينئذ عشرة أيام كاملة لا خصوص أيام عادتها العددية التي اعتادت عليها ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، لأن الحائض لا تشرع في حقها الصلاة لا أداء ولا قضاء . س 51 - لو اقتصرت في التحيض على أيام عادتها ولم تستظهر فيما زاد على أيام العادة وعملت بأعمال المستحاضة ثم انقطع الدم عند بلوغ عشرة أيام أو قبل العشرة فما حكمها ؟ ج 51 - يكون حيضها بقدر أيام عادتها وتصح منها الصلاة والصوم فيما زاد على أيام العادة . س 52 - وما ذا تصنع - في السؤال السابق - لو تجاوز الدم العشرة ؟ ج 52 - يكون حيضها بقدر أيام عادتها إذا كانت ذات عادة عددية . والزائد وإن تجاوز العشرة أيام تحكم عليه بأنه دم استحاضة . لكن يستحب